كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ فِيهِ رَدٌّ) وَجْهُ الرَّدِّ خُرُوجُهُ بِالْغُسْلِ.
(قَوْلُهُ فَهُوَ الَّذِي يَرُدُّ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّهُ الَّذِي يَنْجَسُ بِالْمُلَاقَاةِ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ مُبَيِّنَةٌ) فِيهِ شَيْءٌ.
(قَوْلُهُ وَمُزِيلُ الْعَيْنِ) يُتَّجَهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَيْنِ مُقَابِلُ الْحُكْمِيَّةِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهُ الْمَعْنَى) يَنْبَغِي تَعَيُّنُهُ إنْ أُرِيدَ بِالْعَيْنِ الْجِرْمُ، وَأَمَّا مُجَرَّدُ الْأَثَرِ مِنْ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ فَفِي الِاعْتِدَادِ بِالتَّتْرِيبِ قَبْلَ زَوَالِهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَارِدٌ كَالْمَاءِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنْ يُوضَعَا أَيْ الْمَاءُ وَالتُّرَابُ وَلَوْ مُتَرَتِّبَيْنِ ثُمَّ يُمْزَجَا قَبْلَ الْغَسْلِ وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ رَطْبًا إذْ الطَّهُورُ الْوَارِدُ عَلَى الْمَحَلِّ بَاقٍ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ مَعَ الْقَطْعِ بِعَدَمِ طُهْرِ الْمَحَلِّ قَبْلَ تَمَامِ السَّبْعِ فَلْيُنْظَرْ هَذَا الَّذِي ذَكَرَ مِثْلُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَيْضًا مَعَ مَا يَأْتِي عَنْهُ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ كَوْنِ الْوَارِدِ لَا يَنْجَسُ إذَا أَزَالَ النَّجَاسَةَ عَقِبَ وُرُودِهِ إلَّا أَنْ يُسْتَثْنَى التُّرَابُ كَالْمَاءِ هُنَا وَإِلَّا لَزِمَ عَدَمُ إمْكَانِ التَّطْهِيرِ بِالْقَلِيلِ وَالْوَجْهُ خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ وَارِدٌ) الْوَجْهُ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَكْفِي طَهَارَتُهُمَا حَالَ الْوُرُودِ وَإِلَّا فَهِيَ قَطْعًا لَا تَبْقَى إذْ بِمُخَالَطَتِهِمَا الرُّطُوبَةَ يَتَنَجَّسَانِ، بَلْ الْمَاءُ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ مَا عَدَا السَّابِعَةَ يَنْجَسُ بِمُلَاقَاةِ الْمَحَلِّ لِبَقَاءِ نَجَاسَتِهِ وَلَا يَضُرُّ ذَلِكَ فِي طُهْرِ الْمَحَلِّ عِنْدَ السَّابِعَةِ.
(قَوْلُهُ مَعَ طَاهِرٍ آخَرَ) أَيْ أَوْ مَعَ الْآخَرِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي تُرَابٌ نَجِسٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي قَوْلِ الرَّوْضِ مَمْزُوجًا بِالْمَاءِ مَا نَصُّهُ قَبْلَ وَضْعِهِمَا عَلَى الْمَحَلِّ أَوْ بَعْدَهُ بِأَنْ يُوضَعَا وَلَوْ مُتَرَتِّبَيْنِ ثُمَّ يُمْزَجَا قَبْلَ الْغَسْلِ وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ رَطْبًا إذْ الطَّهُورُ الْوَارِدُ عَلَى الْمَحَلِّ بَاقٍ عَلَى طَهُورِيَّتِهِ وَبِذَلِكَ جَزَمَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِيمَا لَوْ وُضِعَ التُّرَابُ أَوَّلًا وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ بِلَا رَيْبٍ وَهَذَا مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ إلَخْ وَهَذَا الْكَلَامُ كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الْمَحَلُّ رَطْبًا بِالنَّجَاسَةِ كَفَى وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا، لَكِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِأَنَّهُ لَوْ وُضِعَ التُّرَابُ أَوَّلًا عَلَى عَيْنِ النَّجَاسَةِ لَمْ يَكْفِ لِتَنَجُّسِهِ وَظَاهِرُهُ الْمُخَالَفَةُ لِمَا ذَكَرَ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَوَقَعَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ مَعَ م ر وَحَاصِلُ مَا تَحَرَّرَ مَعَهُ بِالْفَهْمِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَتْ النَّجَاسَةُ عَيْنِيَّةً بِأَنْ يَكُونَ جِرْمُهَا أَوْ أَوْصَافُهَا مِنْ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ مَوْجُودًا فِي الْمَحَلِّ لَمْ يَكْفِ وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا عَلَيْهَا وَهَذَا مَحْمَلُ مَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا بِخِلَافِ وَضْعِ الْمَاءِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى، بَلْ هُوَ الْمُزِيلُ وَإِنَّمَا التُّرَابُ شَرْطٌ وَبِخِلَافِ مَا لَوْ زَالَتْ أَوْصَافُهَا فَيَكْفِي وَضْعُ التُّرَابِ أَوَّلًا وَإِنْ كَانَ الْمَحَلُّ نَجِسًا وَهَذَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَأَنَّهَا إذَا كَانَتْ أَوْصَافُهَا فِي الْمَحَلِّ مِنْ غَيْرِ جِرْمٍ وَصَبَّ عَلَيْهَا مَاءً مَمْزُوجًا بِالتُّرَابِ فَإِنْ زَالَتْ الْأَوْصَافُ بِتِلْكَ الْغَسْلَةِ حُسِبَتْ وَإِلَّا فَلَا فَالْمُرَادُ بِالْعَيْنِ فِي قَوْلِهِمْ مُزِيلُ الْعَيْنِ وَاحِدَةٌ وَإِنْ تَعَدَّدَ مَا يَشْمَلُ أَوْصَافَهَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جِرْمٌ.
(قَوْلُهُ وَلَا مُسْتَعْمَلٌ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي حَدَثٍ أَوْ خَبَثٍ. اهـ.
أَقُولُ صُورَةُ الْمُسْتَعْمَلِ فِي خَبَثِ التُّرَابِ الْمُصَاحِبِ لِلسَّابِعَةِ فِي الْمُغَلَّظَةِ فَإِنَّهُ طَاهِرٌ لَكِنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ لَا يُقَالُ إنَّمَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ مُسْتَعْمَلًا إنْ قُلْنَا إنَّهُ شَرْطٌ فِي طَهَارَةِ الْمُغَلَّظَةِ لَا شَرْطٌ؛ لِأَنَّا نَقُولُ، بَلْ هُوَ مُسْتَعْمَلٌ وَإِنْ قُلْنَا شَرْطٌ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ زَوَالُ النَّجَاسَةِ وَإِنْ كَانَ شَرْطًا فَقَدْ أَدَّى بِهِ مَا لَابُدَّ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِذَلِكَ كَمَا أَنَّ الْمَاءَ لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ أَيْضًا، بَلْ وَيُتَصَوَّرُ أَيْضًا فِي الْمُصَاحِبِ لِغَيْرِ السَّابِعَةِ إذَا طَهُرَ؛ لِأَنَّهُ نَجِسٌ مُسْتَعْمَلٌ فَإِذَا طَهُرَ زَالَ التَّنَجُّسُ دُونَ الِاسْتِعْمَالِ أَمَّا أَنَّهُ نَجِسٌ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا أَنَّهُ مُسْتَعْمَلٌ فَلِأَنَّهُ أَدَّى بِهِ مَا لَابُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ طَهَارَةَ الْمَحَلِّ مُتَوَقِّفَةٌ عَلَى هَذِهِ الْغَسْلَةِ وَإِنْ تَوَقَّفَتْ عَلَى غَيْرِهَا أَيْضًا نَعَمْ لَوْ طَهُرَ بِغَسْلِهِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ عَادَ طَهُورًا كَالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ إذَا صَارَ كَثِيرًا كَذَا قَالَهُ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيهِ فَإِنَّ الْوَجْهَ خِلَافُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوُ دَقِيقٍ) جَزَمَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِإِطْلَاقِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي الْمُخْتَلِطُ بِالدَّقِيقِ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا يُؤَثِّرُ فِي التَّغَيُّرِ فَلَا يُنَافِي مَا قَالَهُ هُنَا.
(قَوْلُهُ بِمَائِعٍ) أَيْ وَمِنْهُ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَمَا نَجِسَ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ النَّجَاسَةَ إمَّا مُغَلَّظَةٌ أَوْ مُخَفَّفَةٌ أَوْ مُتَوَسِّطَةٌ، وَقَدْ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ عَلَى التَّرْتِيبِ فَبَدَأَ بِأَوَّلِهَا فَقَالَ وَمَا نَجِسَ إلَخْ مُغْنِي وَنِهَايَةُ قَوْلِ الْمَتْنِ (نَجِسَ) بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ كَمَا فِي مِصْبَاحِ الْقُرْطُبِيِّ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ الْبُجَيْرِمِيِّ أَنَّهُ بِتَثْلِيثِ الْجِيمِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ صَيْدٍ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَيُوَجَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الْمُفَاعَلَةُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ صَيْدٍ) أَيْ مَعَضِّ الْكَلْبِ مِنْ صَيْدٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مَا عَدَا التُّرَابَ) لَوْ أَصَابَ هَذَا التُّرَابُ شَيْئًا آخَرَ كَبَدَنٍ أَوْ ثَوْبٍ فَهَلْ يُحْتَاجُ فِي تَطْهِيرِ ذَلِكَ الشَّيْءِ إلَى التَّتْرِيبِ أَوْ لَا أَفْتَى شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ أَوَّلًا بِالثَّانِي وَثَانِيًا بِالْأَوَّلِ فَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَهُ أَيْ وَعِنْدَ وَلَدِهِ م ر لِأَنَّهُ رُجُوعٌ عَنْ الْإِفْتَاءِ الْأَوَّلِ سم وَاعْتَمَدَهُ أَيْضًا الشَّارِحِ فِي شَرْحَيْ الْعُبَابِ وَالْإِرْشَادِ وَجَرَى عَلَيْهِ سم فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِ أَبِي شُجَاعٍ وَقَالَ الزِّيَادِيُّ الْأَقْرَبُ الثَّانِي أَيْ عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى التَّتْرِيبِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الطَّنْدَتَائِيُّ. اهـ. وَعَوَّلَ عَلَيْهِ الْخَطِيبُ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ الشَّارِحِ إلَخْ) أَيْ وَهُوَ قَضِيَّةٌ قَوْلُهُ هُنَا أَوْ مُتَنَجِّسٌ وَيَأْتِي عَنْ ع ش عَنْ سم مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِهِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ التُّرَابِ الْمُسْتَعْمَلِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَجِبُ تَتْرِيبُهُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الْأَرْضِ الْحَجَرِيَّةِ وَالرَّمْلِيَّةِ الَّتِي لَا غُبَارَ فِيهِمَا فَلَابُدَّ مِنْ تَتْرِيبِهِمَا نِهَايَةٌ، وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ أَيْضًا بَيْنَ الطَّاهِرِ وَالنَّجِسِ سم قَالَ ع ش وَلَا يَصِيرُ التُّرَابُ مُسْتَعْمَلًا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطَهِّرْ شَيْئًا وَإِنَّمَا سَقَطَ اسْتِعْمَالُ التُّرَابِ فِيهِ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ ثُمَّ ظَاهِرُ قَوْلِهِ م ر بِخِلَافِ الْأَرْضِ الْحَجَرِيَّةِ أَنَّهُ إذَا بَالَ كَلْبٌ عَلَى حَجَرٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ وَوَصَلَ بَوْلُهُ إلَى الْحَجَرِ لَا يُحْتَاجُ فِي تَطْهِيرِ الْحَجَرِ إلَى تَتْرِيبٍ وَقِيَاسُ مَا قَالَهُ سم فِيمَا لَوْ تَطَايَرَ مِنْ الْأَرْضِ التُّرَابِيَّةِ شَيْءٌ عَلَى ثَوْبٍ أَنَّهُ لَابُدَّ فِي تَطْهِيرِ الثَّوْبِ إنْ أَصَابَتْهُ رُطُوبَةٌ مِنْ التُّرَابِ مِنْ غَسْلِ الرُّطُوبَةِ الَّتِي أَصَابَتْهُ وَتَتْرِيبِهِ أَنَّهُ لَابُدَّ فِي تَطْهِيرِ الْحَجَرِ الْمَذْكُورِ مِنْ التُّرَابِ وَهُوَ مُقْتَضَى التَّعْلِيلِ بِأَنَّهُ لَا مَعْنَى لِتَتْرِيبِ التُّرَابِ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ سم عَلَى الْبَهْجَةِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ غَيْرُ دَاخِلِ مَاءٍ كَثِيرٍ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي قَالَ سم تَوَهَّمَ بَعْضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةَ الصَّلَاةِ مَعَ مَسِّ دَاخِلٍ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ وَهُوَ خَطَأٌ لِأَنَّهُ مَاسٌّ لِلنَّجَاسَةِ قَطْعًا وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ مُصَاحَبَةَ الْمَاءِ الْكَثِيرِ مَانِعَةٌ مِنْ التَّنْجِيسِ وَمَسَّ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ مُبْطِلٌ لَهَا وَإِنْ لَمْ يَنْجَسْ كَمَا لَوْ مَسَّ نَجَاسَةً جَافَّةً وَتَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ مِنْهُ أَيْضًا أَنَّهُ لَوْ مَسَّ فَرْجَهُ الدَّاخِلَ فِي الْمَاءِ الْكَثِيرِ لَمْ يَنْتَقِضْ وُضُوءُهُ وَهُوَ خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ مَاسٌّ قَطْعًا. اهـ.
وَقَوْلُهُ: مَانِعَةٌ مِنْ التَّنْجِيسِ إلَخْ أَيْ إذَا حَالَ الْمَاءُ بَيْنَهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا مَسَّ الْكَلْبَ بِيَدِهِ مَثَلًا وَتَحَامَلَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَمْ يَصِرْ بَيْنَهُمَا إلَّا مُجَرَّدُ الْبَلَلِ فَإِنَّهُ يَنْجَسُ كَمَا يَأْتِي عَنْهُ وَعَنْ ع ش مَا يُصَرِّحُ بِهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُتَنَجِّسِ وَمُبْطِلِ الصَّلَاةِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ صَنِيعُهُ.
(قَوْلُهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ كَانَ فِي إنَاءٍ مَاءٌ كَثِيرٌ فَوَلَغَ فِيهِ نَحْوُ الْكَلْبِ وَلَمْ يَنْقُصْ بِوُلُوغِهِ عَنْ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجَسْ الْمَاءُ وَلَا الْإِنَاءُ إنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ جِرْمَهُ الَّذِي لَمْ يَصِلْهُ الْمَاءُ مَعَ رُطُوبَةِ أَحَدِهِمَا قَالَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَصَابَ مَا وَصَلَهُ الْمَاءُ مِمَّا هُوَ فِيهِ لَمْ يَنْجَسْ وَتَكُونُ كَثْرَةُ الْمَاءِ مَانِعَةً مِنْ تَنَجُّسِهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ مُقَيِّدٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِ التَّحْقِيقِ لَمْ يَنْجَسْ الْإِنَاءُ إنْ لَمْ يُصِبْ جِرْمَهُ وَلَوْ وَلَغَ فِي إنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ ثُمَّ كَوْثَرَ حَتَّى بَلَغَ قُلَّتَيْنِ طَهُرَ الْمَاءُ دُونَ الْإِنَاءِ كَمَا نَقَلَهُ الْبَغَوِيّ فِي تَهْذِيبِهِ عَنْ ابْنِ الْحَدَّادِ وَأَقَرَّهُ وَجَزَمَ بِهِ جَمْعٌ وَصَحَّحَ الْإِمَامُ طَهَارَتَهُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ إلَى حَالَةٍ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا حَالَةَ الْوُلُوغِ لَمْ يَنْجَسْ وَتَبِعَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالدَّمِيرِيُّ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ. اهـ.
وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مَانِعَةٌ مِنْ تَنَجُّسِهِ إلَخْ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ لَاقَى بَدَنُهُ شَيْئًا مِنْ الْكَلْبِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ فَإِنَّهُ لَا يَنْجَسُ؛ لِأَنَّ مَا لَاقَاهُ مِنْ الْبَلَلِ الْمُتَّصِلِ بِالْكَلْبِ بَعْضُ الْمَاءِ الْكَثِيرِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ وَتَحَامَلَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَمْ يَصِرْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رِجْلِهِ إلَّا مُجَرَّدُ الْبَلَلِ فَإِنَّهُ يَنْجَسُ؛ لِأَنَّ الْمَاءَ الْمُلَاقِيَ لِيَدِهِ الْآنَ نَجِسٌ وَكَتَحَامُلِهِ عَلَيْهِ بِيَدِهِ مَا لَوْ عَلِمْنَا تَحَامُلَ الْكَلْبِ عَلَى مَحَلِّ وُقُوفِهِ كَالْحَوْضِ بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَقَرِّهِ حَائِلٌ مِنْ الْمَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِلثَّانِي) وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إذَا عُدَّ الْمَاءُ حَائِلًا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى رِجْلِ الْكَلْبِ دَاخِلِ الْمَاءِ شَدِيدًا بِحَيْثُ لَا يَبْقَى بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَاءٌ فَإِنَّهُ لَا يَتَّجِهُ إلَّا التَّنْجِيسُ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ فِي الصُّورَةِ الْآتِيَةِ) أَيْ آنِفًا فِيمَا إذَا طَهُرَ الْمَاءُ الْكَثِيرُ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ وَالْقَلِيلُ بِالْمُكَاثَرَةِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ وَصَلَ شَيْءٌ إلَخْ) فَرْعٌ حَمَّامٌ غُسِلَ دَاخِلَهُ كَلْبٌ وَلَمْ يُعْهَدْ تَطْهِيرُهُ وَاسْتَمَرَّ النَّاسُ عَلَى دُخُولِهِ وَالِاغْتِسَالِ فِيهِ مُدَّةً طَوِيلَةً وَانْتَشَرَتْ النَّجَاسَةُ إلَى حُصُرِ الْحَمَّامِ وَفُوَطِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَمَا تُيُقِّنَ إصَابَةُ شَيْءٍ لَهُ مِنْ ذَلِكَ فَنَجِسٌ وَإِلَّا فَطَاهِرٌ؛ لِأَنَّا لَا نُنَجِّسُ بِالشَّكِّ وَيَطْهُرُ الْحَمَّامُ الْمَذْكُورُ بِمُرُورِ الْمَاءِ عَلَيْهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ إحْدَاهُنَّ بِطَفْلٍ مِمَّا يُغْتَسَلُ بِهِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الطَّفْلَ يَحْصُلُ بِهِ التَّتْرِيبُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَلَوْ مَضَتْ مُدَّةٌ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلَوْ بِوَاسِطَةِ الطِّينِ الَّذِي فِي نِعَالِ دَاخِلِيهِ لَمْ يُحْكَمْ بِنَجَاسَتِهِ كَمَا فِي الْهِرَّةِ إذَا أَكَلَتْ نَجَاسَةً وَغَابَتْ غَيْبَةً يُحْتَمَلُ طَهَارَةُ فَمِهَا خَطِيبٌ وَنِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ مَا لَمْ يُحْكَمْ بِنَجَاسَتِهِ أَيْ نَجَاسَةِ دَاخِلِيهِ مَعَ بَقَاءِ الْحَمَّامِ عَلَى نَجَاسَتِهِ ع ش وَرَشِيدِيٌّ وَشَيْخُنَا وَمَدَابِغِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَرَاءَ مَا يَجِبُ غَسْلُهُ إلَخْ) وَلَوْ أَكَلَ لَحْمَ كَلْبٍ لَمْ يَجِبْ تَسْبِيعُ دُبُرِهِ مِنْ خُرُوجِهِ خَطِيبٌ زَادُ النِّهَايَةِ وَإِنْ خَرَجَ بِعَيْنِهِ قَبْلَ اسْتِحَالَتِهِ فِيمَا يَظْهَرُ وَأَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّ الْبَاطِنَ مُحِيلٌ. اهـ. قَالَ ع ش خَرَجَ بِاللَّحْمِ الْعَظْمُ فَيَجِبُ التَّسْبِيعُ بِخُرُوجِهِ مِنْ الدُّبُرِ وَلَوْ عَلَى غَيْرِ صُورَتِهِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ اللَّحْمِ الْعَظْمُ الرَّقِيقُ الَّذِي يُؤْكَلُ عَادَةً مَعَهُ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا تَنَجَّسَ بِهِ وَقَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَقَايَأَهُ أَيْ اللَّحْمَ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَسْبِيعُ فَمِهِ مَعَ التَّتْرِيبِ. اهـ. وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ التَّتْرِيبُ مِنْ الْقَيْءِ إذَا اسْتَحَالَ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَمَا أَفَادَهُ كَلَامُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ مِنْ وُجُوبِ التَّسْبِيعِ إذَا خَرَجَ مِنْ فَمِهِ يُفْهِمُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر لَمْ يَجِبْ تَسْبِيعُ دُبُرِهِ إلَخْ حَيْثُ قَيَّدَ بِالْخُرُوجِ مِنْ الدُّبُرِ وَقَوْلُهُ مُحِيلٌ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ الْإِحَالَةُ. اهـ.
وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ قَبْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَا نَجِسَ بِغَيْرِهِمَا إلَخْ خِلَافُ مَا مَرَّ عَنْ الْخَطِيبِ وَالنِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ فَيَتَنَجَّسُ مَا وَصَلَ إلَيْهِ إلَخْ) أَمَّا أَصْلُ تَنْجِيسِ مَا وَصَلَ إلَيْهِ فَلَا يَنْبَغِي التَّوَقُّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْمُغَلَّظَ الْوَاصِلَ إلَى مَا ذُكِرَ بَاقٍ عَلَى نَجَاسَتِهِ وَمُلَاقَاةُ الظَّاهِرِ كَذَكَرِ الْمُجَامِعِ لِلنَّجَاسَةِ فِي الْبَاطِنِ يَقْتَضِي التَّنْجِيسَ وَلَيْسَ كَلَامُهُ فِي أَصْلِ التَّنْجِيسِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فَعَلَى الثَّانِي إلَخْ، وَأَمَّا تَنْجِيسُهُ تَنْجِيسَ الْمُغَلَّظِ فَقَدْ يَدُلُّ عَلَى نَفْيِهِ أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ مُغَلَّظًا ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ يَجِبْ تَسْبِيعُ الْمَخْرَجِ، وَقَدْ يُقَالُ ذَاكَ إذَا وَصَلَ لِمَحَلِّ الْإِحَالَةِ وَهُوَ الْمَعِدَةُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُقَالُ إلَخْ هَذَا قِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْقَيْءِ.